الشيخ الجواهري
411
جواهر الكلام
أفضل " وصحيحه الآخر ( 1 ) أيضا سأله " عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى ، وسأله عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال : تتم سعيها " وخبر يحيى الأزرق ( 2 ) سأل الكاظم عليه السلام " رجل سعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال : لا بأس ، ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي " وغير ذلك مما هو معتضد بالأصل وبالشهرة العظيمة وغير ذلك مما لا إشكال في قصور المعارض بالنسبة إليه ، فيجب حمله على ضرب من الكراهة ، بل صرح جماعة أيضا باستحباب الطهارة من الخبث فيه وإن كان لم يحضرني الآن ما يشهد له سوى مناسبة التعظيم ، وكون الحكم ندبيا يكتفي في مثله بنحو ذلك . ( و ) منها ( استلام الحجر والشرب من زمزم والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر ) قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ( 3 ) : " إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبله أو استلمه أو أشر إليه فإنه لا بد من ذلك ، وقال : إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل ، وتقول حين تشرب : اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ، قال : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال حين نظر إلى زمزم : لولا أن أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين " وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي ( 4 ) : " إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتيه فليأت زمزم فليستق ذنوبا أو ذنوبين فيشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ، ويقول :
--> ( 1 ) الوسائل الباب 89 من أبواب الطواف الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الحديث 6 ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب السعي الحديث 1 - 2 ( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب السعي الحديث 1 - 2